أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا لتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في الشركات التي تقدم خدمات التمويل غير المصرفي، بهدف تعزيز حوكمة العمل وضمان وجود كفاءات مؤهلة في هذه الشركات.

القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي للأنشطة المالية غير المصرفية، مما يسهم في وضوح المسؤوليات داخل الشركات ورفع كفاءة القيادات، وبالتالي تعزيز الثقة في الأسواق.

يتطبق هذا القرار على جميع الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي، وحدد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تكون موجودة في الهيكل الوظيفي للشركات، منها العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين مثل مسؤول مكافحة غسل الأموال ومدير العمليات.

كما سمح القرار للشركات التي تمتلك تراخيص لمزاولة أكثر من نشاط بأن يشغل شخص واحد الوظيفة الرئيسية المقررة لأكثر من نشاط، بشرط موافقة الهيئة. وفي حال تم تعيين عضو منتدب واحد، يجب على الشركة تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لضمان توازن الإدارة.

اشترط القرار أن يكون طالب الترخيص غير مرتبط بأي شركة أخرى، ولم يُفصل من أي جهة بقرار تأديبي نهائي، أو مُنع من مزاولة المهنة في السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.

مدة الترخيص للوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر شروط الترخيص، مع إمكانية طلب الهيئة لاجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند التجديد.

كذلك، ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع شركات التمويل، أو ترك العمل، أو الانتقال إلى شركة أخرى، وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم، وذلك خلال 15 يومًا من وقوع الحدث.

كما طلب القرار من الشركات الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية، وعناوينهم، وتواريخ الترخيص، وأي إجراءات تم اتخاذها بحقهم، أو أحكام جنائية صدرت ضدهم.

حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية، يجب على الشركة إخطار الهيئة وتعيين بديل خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع تكليف أحد العاملين المتوافقين مع طبيعة الوظيفة بمهمة شغلها.

وعند خلو منصب العضو المنتدب، يجب على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو اختيار قائم بالأعمال من خارج المجلس، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، على أن يتم ترشيح عضو منتدب خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المدة وفق مبررات مقبولة.

أخيرًا، ألزم القرار الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، وعلى الشركات توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من بدء سريان القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.