أكد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مجموعة من الاشتراطات الأساسية لحماية المباني من الحريق والحوادث، وذلك لحماية العقارات وسلامة شاغليها، حيث يشدد القانون على ضرورة الالتزام بعدد المصاعد المناسب لارتفاع المبنى وعدد وحداته، وفي حالة المخالفة يواجه العقوبات التي قد تصل إلى الحبس والغرامة.

المادة 49 من القانون تنص على أن طالب الترخيص ملزم بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وفق الكود المصري للتصميم والتنفيذ، وذلك لضمان حماية المنشآت من أي مخاطر محتملة، كما أن المادة 50 تؤكد على أهمية توفير العدد الكافي من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته، مع الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة بالكود المصري، على أن يتم التركيب عن طريق شركات متخصصة ومسجلة.

وينص القانون في مادته 105 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 49 و50 بالحبس أو غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال على نفقته الخاصة، وإذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية المحددة.

القانون يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة العامة في المباني وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية لتقليل المخاطر الناتجة عن الحرائق والحوادث وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم من أي أضرار محتملة.