حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاش، حيث نصت المادة 24 على أن المعاش يُحسب عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون، ويكون بواقع جزء واحد من المعامل المحدد بجدول رقم 5 المرافق للقانون عن كل سنة، وحد أقصى 80% من أجر أو دخل التسوية.
كما أوضحت المادة 24 أن المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بالقانون يُحسب بنفس المعامل وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156، مع تحديد الحد الأقصى أيضًا بـ 80% من أجر التسوية، ويرتبط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يتجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقًا للفقرتين الأولى والثانية من المادة.
وفي حالة إذا كان إجمالي المعاش المستحق أقل من 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، يتم رفعه إلى هذا المقدار، مع ضرورة أن لا يتجاوز إجمالي المعاش 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك عند الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقًا للبنود من 1 إلى 5 من المادة 21، يجب ألا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند الاستحقاق.


التعليقات