نص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، مع وضع زيادة سنوية دورية وتحديد حالات جديدة للإخلاء.
بداية من موعد استحقاق الأجرة الشهرية بعد صدور القانون، ستكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة خمسة أمثال القيمة السارية وقت صدور القانون، وبحسب المادة (6) سيتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15٪ سنويًا، مما يضمن زيادة تدريجية خلال فترة سريان القانون.
القانون أيضًا ينص على أنه بجانب الأسباب المعروفة للإخلاء، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة، وأيضًا في حالتين، الأولى إذا ترك المستأجر المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، والثانية إذا كان لديه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.
المستأجر أيضًا له الحق في رفع دعوى أمام المحكمة، لكن ذلك لن يوقف أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.


التعليقات