أوضح قانون العمل أن العامل له الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة تصل إلى سبعة أيام سنويًا، بشرط ألا تتجاوز يومين في المرة الواحدة، وتُحسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات السنوية للعامل.
كذلك، يحق للعامل الذي يرزق بمولود الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، وهذه الإجازة لا تُحتسب من رصيد الإجازات.
وحدد القانون مواعيد الإجازة السنوية حسب احتياجات العمل، ولا يمكن قطعها إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل، كما يُلزم العامل بأخذ الإجازة في المواعيد التي يحددها صاحب العمل، وإذا رفض كتابةً، يسقط حقه في التعويض عنها.
يجب على العامل الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد الإجازة، يستحق العامل الأجر المقابل لرصيد الإجازات.
وأخيرًا، لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.


التعليقات