حدد قانون التمويل العقاري البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل بين الأطراف، حيث ينص على ضرورة وجود اتفاق وفق نماذج معتمدة من الهيئة.
أولاً، يجب أن يتضمن الاتفاق بيان العقار وثمنه، ثم مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار، بالإضافة إلى عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد باستخدام معادلة مرتبطة بمؤشرات رسمية تحددها الهيئة لحساب أي تغييرات في تكلفة التمويل.
أيضاً، يتطلب القانون قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول، وفق شروط يتفق عليها الطرفان، كما يلتزم المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة إلى الممول كضمان للوفاء بالالتزامات.
كذلك، يجب على الأطراف إثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيقه بالشهر العقاري، مع إعفاء جميع الإجراءات من الرسوم والضرائب.
أما بالنسبة لتصرف المستثمر في العقار الضامن، فيجوز له البيع أو الهبة أو ترتيب أي حق عيني، ولكن بعد موافقة الممول، بشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر في الالتزامات.
كما يمكن للمستثمر تأجير العقار الضامن، ولكن بعد الحصول على موافقة الممول، الذي يمكنه أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار كوفاء لمستحقاته.
الممول لا يستطيع رفض التصرف في العقار الضامن أو تأجيره إلا لأسباب جدية تهدد مصالحه، وعليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا، وإلا يعتبر موافقًا على ذلك، كما يمكنه أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات.


التعليقات