أصدرت وزارة العمل المصرية قرارًا مهمًا لتنظيم دور الحضانة في أماكن العمل، وده بهدف دعم حقوق المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها ولأطفالها.

إنشاء دور حضانة للعمالة النسائية

بموجب القرار رقم 48 لسنة 2026، يُلزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 100 عاملة أو أكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة موجودة لرعاية أطفال العاملات حتى سن أربع سنوات، ويجب أن تكون الحضانة مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

الحضانات المشتركة

بالنسبة للمنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100، عليها أن تتعاون معًا لإنشاء حضانة مشتركة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، بشرط أن تكون في نطاق لا يتجاوز 500 متر.

شروط إنشاء الحضانات

حددت المادة الثالثة شروطًا لمكان الحضانة، منها أن يكون قريب من مكان العمل، ومناسب لرعاية الأطفال، مع تجهيز خاص لاستقبال ذوي الإعاقة، كما منعت إقامة الحضانة بجوار أماكن تلوث البيئة مثل مصادر الدخان والغبار، حفاظًا على صحة الأطفال.

المواصفات العامة للحضانات

أكدت المادة الرابعة على ضرورة التزام الحضانات بالمواصفات العامة من حيث الموقع، والمبنى، والسعة، والتجهيزات، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية وفق القوانين المنظمة لدور الحضانة.

التراخيص والإشراف

المادة الخامسة تنص على أن صاحب العمل الذي يرغب في إنشاء حضانة داخل مكان العمل يجب أن يحصل على ترخيص رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون هذه الحضانات تحت إشراف وتفتيش لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة لرعاية الأطفال.