أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا مهمًا يتعلق بتنظيم دور الحضانة في أماكن العمل، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة لرعاية أطفال العاملات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
إنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات
وفقًا لبيان وزارة العمل، ينص القرار على إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 100 عاملة أو أكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة موجودة، لرعاية أطفال العاملات الذين لم يتجاوزوا سن الأربع سنوات، ويشترط أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كذلك، يتعين على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100، والتي تقع في نطاق لا يتجاوز 500 متر، أن تتعاون لإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لما ورد في القرار.
كما حدد القرار عددًا من الاشتراطات الخاصة بدور الحضانة، منها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وتناسب احتياجات ذوي الإعاقة، وألا تكون في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة
أكد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل بدء تشغيل الحضانة.
وأوضح أن دور الحضانة التي تُنشأ داخل مقار العمل تخضع لنظم الإشراف والرقابة المطبقة على دور الحضانة العامة.
وفيما يخص الاشتراك في الحضانة، يتعين على العامل أو العاملة الراغبين في الاستفادة من خدمات الحضانة دفع اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، مع تحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك.
كما أتاح القرار لصاحب العمل، في حال عدم إمكانية الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تقدم الخدمة.





التعليقات