بدأت الوحدات المحلية في بني سويف، بقيادة رؤساء المدن والمراكز، تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة. القرار دخل حيز التنفيذ مساء اليوم في تمام الساعة 9، ويستمر العمل به لمدة شهر بناءً على توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية في المراكز والمدن والقرى، لمتابعة مدى الالتزام بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

حملات ميدانية

رؤساء المدن أكدوا أن الحملات الميدانية بدأت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم المرور على عدد من المحال والمنشآت للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة. المتابعة مستمرة على مدار اليوم، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات.

المحافظ أوضح أن القرار ينص على غلق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في الساعة 9 مساءً، على أن يمتد الغلق حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

كما يشمل القرار غلق الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية في نفس المواعيد، مع استثناء الأنشطة الحيوية مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وبعض الأنشطة المرتبطة بطبيعة عملها.

تطبيق حازم

المحافظ شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الحازم للقرار وتحقيق الانضباط في الشارع. وأكد على تكثيف المتابعة واستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بتلك المواعيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين. القرار يأتي ضمن آليات تفعيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بترشيد الإنفاق والاستهلاك، التي أقرتها لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب مواد القرار، فإن المادة الأولى تنص على غلق المحال العامة يوميًا في الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، حيث يكون الغلق 10 مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

المادة الثانية تشير إلى غلق الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية في نفس المواعيد، مع استثناء الأنشطة الحيوية. أما المادة الثالثة، فتوضح عدم سريان أحكام المادة الأولى على محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات.

المادة الرابعة من القرار تنص على عدم سريان أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم، وكذلك المحال العامة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.