حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 واجبات الصحفيين والإعلاميين، حيث نصت المادة 17 على ضرورة التزامهم بالمبادئ والقيم الدستورية خلال أدائهم المهني.

كما يشمل الالتزام بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني، بالإضافة إلى السياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، مع ضرورة احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

وفيما يتعلق بالمساءلة، تنص المادة 18 على أن الصحفي أو الإعلامي قد يتعرض للمسائلة التأديبية أمام نقابته إذا خالف واجباته المنصوص عليها في القانون أو الميثاق، دون المساس بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق لوائح المساءلة التأديبية.

أما المادة 19، فقد حظرت نشر أو بث أخبار كاذبة أو أي محتوى يحرض على مخالفة القانون أو يدعو للعنف أو الكراهية، كما منعت التمييز بين المواطنين أو العنصرية، بالإضافة إلى الطعن في أعراض الأفراد أو الإساءة للأديان والعقائد.

هذا الالتزام يشمل أيضًا المواقع الإلكترونية الشخصية والمدونات التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف، حيث يجب على المجلس الأعلى اتخاذ إجراءات مناسبة تجاه المخالفات، بما في ذلك وقف أو حجب المواقع أو المدونات المخالفة، مع حق المتضررين في الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.