أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن معلومات جديدة تخص تعويض الأجر للنساء العاملات في القطاع الخاص خلال فترة الحمل والولادة، حيث تهدف الدولة لدعم المرأة وتوفير حماية اجتماعية خلال هذه المرحلة المهمة في حياتها.
تزايدت تساؤلات العاملات في القطاع الخاص حول شروط الاستحقاق ونسبة التعويض وطريقة صرفه، خاصة بعد تحديد ضوابط جديدة تتعلق بعدد مرات الصرف والإجراءات المطلوبة للحصول على المستحقات.
ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع
أوضحت الهيئة أن المرأة العاملة المسجلة في التأمينات يحق لها الحصول على تعويض مالي يصل إلى 75% من أجرها التأميني خلال فترة الحمل والولادة، وذلك لفترة الإجازة المحددة وفقًا لقانون الطفل وقانون العمل، بشرط أن تكون قد أمضت 10 أشهر على الأقل في نظام التأمين الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن التعويض لا يُصرف بشكل مفتوح، بل بحد أقصى 3 مرات خلال فترة اشتراك العاملة في التأمين، مما يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مستمر للمرأة في هذه المرحلة المهمة.
أما بالنسبة للإجراءات، فعلى العاملة تقديم طلب رسمي للحصول على التعويض، ويجب أن يكون معتمدًا من جهة عملها، مع إرفاق شهادة ميلاد الطفل وقرار الإجازة المعتمد، دون الحاجة لإجراء كشف طبي أو الرجوع إلى اللجان المختصة.
بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، يتم تقديمها إلى مكتب التأمينات الخاص بالعاملة، ليتم مراجعتها وصرف المستحقات المقررة بنسبة 75% من الأجر التأميني طوال فترة إجازة الوضع.

